المجلس الأعلى للكلية

أصدر معالي الشيخ /خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قررًا بتشكيل المجلس الأعلى لكلية الشرطة وفقًا للتالي

1 معالي الشيخ /خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة
2 اللواء الدكتور /عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ونائب رئيس المجلس الأعلى للكلية
3 الدكتور /أحمد حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية-عضوًا
4 الدكتور /إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي- عضوًا
5 الأستاذ الدكتور/ يوسف محمد العبيدان عضو مجلس الشورى- عضوًا
6 العميد /بدر إبراهيم الغانم عضوًا ومقررًا للمجلس الأعلى لكلية الشرطة
7 العميد /عبد الرحمن ماجد السليطي مدير عام كلية الشرطة- عضوًا
8 العقيد الركن/محمد مسفر الشهواني مدير إدارة التدريب والدورات بقوة لخويا –عضوًا
9 الدكتور /محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر-عضوًا

وجاء في القرار الوزاري أن مدة عضوية المجلس (4) سنوات , قابلة للتمديد لمدة أو مدد مماثلة

مهام واختصاصات المجلس الأعلى لكلية الشرطة

  • وضع السياسة العامة للكلية ومراقبة تنفيذها.
  • إقرار مناهج وخطط الدراسة والتدريب والتخصصات العلمية والبرامج الأكاديمية التي تحقق أهداف الكلية.
  • تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنوياً، وشروط قبولهم، وأسس الاختيار والمفاضلة بينهم.
  • اعتماد ومنح شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة.
  • إقرار تعيين أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وترقياتهم وتأديبهم وجميع شؤونهم الأخرى، طبقا للائحة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب.
  • اعتماد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، طبقا للائحة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالكلية.
  • إقرار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والتنظيمية اللازمة لتنظيم العمل بالكلية.
  • إقرار الهيكل التنظيمي للكلية.
  • إقرار الموازنة السنوية للكلية.
  • إقرار المقترحات الخاصة بتطوير الكلية.
  • اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن التوصيات التي ترفع إليه من مجلس الكلية.
  • أية اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عمل المجلس الأعلى.

ويعيّن للكلية مدير عام، ومساعد للمدير العام أو أكثر، من ضباط الشرطة من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر قرار تعيينهم قرار من معالي وزير الداخلية.

يتولى المدير العام إدارة الكلية وتصريف جميع شؤونها، ويكون مسؤولا عن تنفيذ لوائحها وقرارات المجلس الأعلى، ويُصدر من الأوامر والتعليمات ما يراه مناسبا لضمان حسن سير الدراسة والتدريب بالكلية.

ويتولى أقدم المساعدين مباشرة اختصاصات المدير العام المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة غياب أو خلو منصبه، وأي اختصاصات أخرى يكلفه بها المدير العام.