:: اختصاصات اللجنة

  • وضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب
  • تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم (1373) لسنة 2001م بشأن مكافحة الإرهاب.
  • العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها.
  • التوعية بمخاطر الإرهاب، وتعزيز مساهمة المواطن في التصدي له.
  • الاشتراك في الوفود التي تمثل الدولة في المؤتمرات، ولجان الأمم المتحدة المعنية بالإرهاب.
  • إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإشراف عليها، ومتابعة إجراءات تنفيذها، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة بالدولة.
  • متابعة ما يصدر عن النائب العام بشأن تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، والتأكد من تنفيذها، بالتنسيق مع الوزارات والسلطات المختصة والجهات الرقابية.
  • اقتراح كل ما يتعلق بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، ويشمل ذلك أسماء الأشخاص والكيانات الإرهابية لإدراجها على قائمة العقوبات وقائمة مجلس الأمن، أو رفع هذه الأسماء من قائمة العقوبات، وعرض هذه الاقتراحات على النائب العام، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  • اقتراح المبالغ المخصصة للمصروفات الأساسية والاستثنائية للأشخاص المدرجين أو من يعولونهم، وعرض هذا الاقتراح على النائب العام، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.