الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح:
مصرف قطر المركزي
هيئة قطر للأسواق المالية
وزارة العدل
وزارة التجارة والصناعة
هيئة تنظيم مركز قطر للمال
هيئة تنظيم الأعمال الخيرية
أي جهة إدارية أو أمنية أو إشرافية معنية بتنفيذ منظومة العقوبات المالية المستهدفة، بما يشمل على سبيل الذكر وزارات الداخلية، والخارجية، والمالية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمواصلات والاتصالات، ودائرة التسجيل العقاري، وإدارة المرور، وشركات الطيران المدنية الناشطة في دولة قطر...
كل شخص متواجد بإقليم الدولة بحوزته أموال أو موارد اقتصادية لها صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.
إجراءات مراجعة تطابق أسماء الأشخاص والكيانات و معالجة الإنذارات
ينبغي وضع تطبيق/ منظومة إلكترونية فعالة وملائمة تستوعب في نفس الوقت قاعدة بيانات العملاء (المخزون) ومختلف التدفقات المالية، على النحو الذي يضمن وجوبا:
- مراقبة المعاملة المالية في وقت حقيقي، وعند الاقتضاء تجميد الأموال موضوعها قبل إتمامها.- فحص أسماء جميع العملاء للتحقق من عدم إدراجهم على قائمة العقوبات.- التحقق من جميع البيانات المتعلقة بالعميل والطرف الثاني في المعاملة.- التحقق من جميع المعلومات المتصلة بموضوع المعاملة المالية.
في حالة اعتماد منظومة فحص يدوي لقاعدة بيانات العملاء والتدفقات المالية بسبب تواضع حجم نشاط ونسق معاملات الجهة الخاضعة، ينبغي التحقق من أنّ المنظومة اليدوية المعتمدة تسمح بالمعالجة الفعالة للإنذارات لتأكيدها أو رفعها في الوقت المناسب، وعلى المعني بالتنفيذ في جميع الأحوال أن يبرّر للمصرف سبب اعتماد منظومة الفحص اليدوي، وأن يثبت للمصرف أنّ تلك المنظومة اليدوية تحقق نفس النتيجة المنتظرة من المنظومة الإلكترونية.
ينبغي إيقاف تنفيذ العملية أثناء معالجة الإنذار إلى حين انتهاء المعالجة النهائية، فإذا تم التأكد من أنّ الإنذار يتعلق بشخص أو كيان غير الشخص أو الكيان المدرج يتم رفع الإنذار دونما ضرورة إلى تجميد الأموال.
ينبغي توفير عدد كاف من الموظفين المدربين، وتزويدهم بوسائل العمل المادية الضرورية لتأمين إنجاز عملية المراجعة والفحص ومعالجة الإنذارات على النحو الذي يضمن سرعة تنفيذ التجميد.
ينبغي الحرص على أن تؤدي عملية معالجة الإنذارات إلى التثبت من أنّ الشخص أو الكيان الذي تم رصده في قاعدة العملاء أو عند القيام بعملية عرضية هو نفس الشخص أو الكيان موضوع قرار التجميد وليس شخص أوكيان آخر له نفس الإسم أو التسمية الاجتماعية، بما يسمح في النهاية بتحقيق النتيجة المتمثلة في منع إنجاز العملية ومن ثم التجميد.
يكون واجب التحقق من وجود التطابق نافذا منذ بداية علاقة العمل، ويستمر طوال مدة تلك العلاقة.
لتأكيد صحة التطابق، والتحقق من وجوده، ينبغي اعتماد الاسم كاملا وعدم الاقتصار على الاسم الأحادي أو الثنائي أو الكنية، وينبغي اعتماد البيانات المتوفرة عادة في قرار الإدراج مثل العنوان والجنسية ورقم جواز السفر ورقم التعريف الضريبي ومكان الولادة وتاريخ الولادة والأسماء السابقة أو الأسماء الأخرى المستعارة بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، أو النشاط ورقم التسجيل ونحو ذلك من البيانات بالنسبة إلى الكيان، ومن ثم مقارنة كافة تلك المعلومات مع البيانات المتوفرة بقاعدة بيانات العملاء. ينبغي استبعاد منهج التطابق التام Exact match، واعتماد أكبر قدر ممكن من معايير التنظير والاتساق بين اسم العميل والطرف الثاني في المعاملة، بما يسمح باستيعاب مختلف التغييرات الشائعة والمطابقات الجزئية في كتابة هوية الأشخاص والكيانات وفروعها، خاصة إذا كانت مدونة بلغات أجنبية.
لأغراض التعرف على الأشخاص والكيانات المدرجين الواجب ترصد أموالهم وتجميدها، يمكن الاعتماد على قائمة العقوبات المنشورة بفرعيها الوطني والأممي على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وفي حالة الاعتماد على قوائم يوفرها مسدي خدمات، فينبغي على المعني بالتنفيذ التواصل المستمر مع المزود للتأكد من تحديث تلك القوائم واحتوائها على جميع المدرجين المعنيين بالتجميد.
إذا تأكد الإنذار وتطابق مع الشخص أو الكيان المدرج، يتم التجميد حينا، ويبادر المعني بالتنفيذ فورا وبما لا يتجاوز (48) ساعة من تاريخ الإخطار بالإدراج بإعلام المصرف واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ويتولى بدون تأخير رفع تقرير اشتباه إلى وحدة المعلومات المالية.
ينبغي أن تتضمن تقارير الإعلام والاشتباه المشار إليها بالبند السابق أكبر قدر ممكن من البيانات، وبما يشمل في الحد الأدنى:
- التفاصيل المتعلقة بمدى وجود أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بين العمليات المنجزة موضوع التقرير أو محاولات إجراء تلك العمليات وبين أي شخص أو كيان آخر مدرج.- التفاصيل المتعلقة بالتدفقات المالية المسجلة على الحساب بما يشمل التحويلات الواردة التي أدت إلى ارتفاع رصيد الحساب المجمد.- التفاصيل المتعلقة بأي محاولة للإخلال بواجب حظر توفير الأموال والخدمات لفائدة الشخص أو الكيان المعني بالتجميد.
إذا تعذر رفع الإنذار بسبب عدم التمكن من الفصل في تشابه أو تطابق الأسماء، أو في حالة وجود نقص في البيانات أو شك في المعلومات الضرورية لإجراء عملية المقارنة، ينبغي توقيف تنفيذ العملية ، والتواصل فورا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكس مع الجهة الرقابية أو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
مقتضيات تنفيذ التجميد
يجب تجميد كافة أموال الشخص أو الكيان المدرج، فورا وبدون تأخير،خلال الثماني ساعات اللاحقة لتاريخ تلقي إشعار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وبما لايتجاوز (24) ساعة من وقت الإدراج على قائمة مجلس الأمن، وبدون إخطار مسبق للشخص أو الكيان المدرج.
يجب تجميد كافة أموال الشخص أو الكيان المدرج على قائمة العقوبات بموجب قرار النائب العام الصادر بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فورا وبدون تأخير، وبما لا يتجاوز (12) من تاريخ الإعلان عن قرار الإدراج، وبدون إخطار مسبق للشخص أو الكيان المدرج.
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح إخطار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما تم اتخاذه من تدابير لتنفيذ التجميد، وذلك وفق الصيغ التالية:
- خلال أجل لا يتجاوز (48) ساعة من تاريخ الإخطار بالإدراج، توجيه تقرير أول بشأن الإجراءات المتخذة بما يشمل قيمة الأموال التي تم تجميدها، ونوعها، وتاريخ، ووقت التجميد، وأي معاملات مالية تم إنجازها أو محاولة إنجازها .- خلال أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ صدور الإخطار بالإدراج، توجيه تقرير ثان يتضمّن تحديثا للتقرير الأول والإجراءات الإضافية المتخذة.- توجيه تقارير إضافية وتكميلية في حال تغير المعلومات والمعطيات المرتبطة بالأموال والموارد الاقتصادية المجمدة.
يحرص المعنيون بالتنفيذ على أن تشمل التقارير سالفة الذكر ، الحالات السلبية المقترنة بتأكيد إنجاز عملية المراجعة التي لم تفض إلى وجود تطابق بين اسم الشخص أو الكيان المدرج وبين البيانات الخاصة بالعملاء القارين أو العرضيين، أو تأكيد إنجاز عملية المراجعة التي أفضت إلى وجود تطابق في الأسماء دون العثور على أموال قابلة للتجميد.
تحال التقارير فور تحريرها على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجهة الرقابية بأسلوب البريد الإلكتروني، على أن تتولى الجهة الرقابية بعد ذلك توجيه أصول التقارير ومرفقاتها إلى اللجنة باتباع الطريق الإداري.
يجب على الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح:
- المبادرة فورا بإحالة نسخة من التقارير المشار لها أعلاه إلى وحدة المعلومات المالية.- المبادرة فورا بإخطار النيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ووحدة المعلومات المالية بكل محاولة لإجراء أي معاملة لها صلة بالأموال المجمدة.
يشمل التجميد مختلف وسائل الدفع والخدمات المالية، ويحظر تسليمها أو توفيرها للشخص أو الكيان موضوع التجميد.
يحظر وضع أي أموال بصفة مباشرة على ذمة الشخص المعني بالتجميد أو الخلاص لفائدته، ويشمل ذلك تحويل الأموال، والحلول محل الشخص المعني بالتجميد أو الخلاص لفائدته، وبصفة عامة كل تصرف يؤدي عند إتمامه إلى توفير أموال لفائدة الشخص المعني بالتجميد للتصرف فيها.
يحظر وضع أي أموال بصفة غير مباشرة على ذمة الشخص المعني بالتجميد، فإذا كان هناك شخص آخر يحوز الأموال نيابة عن الشخص المدرج أو يتصرف باسمه أو تحت سيطرته أو بتوجيه منه، يجب تجميد تلك الأموال، وعلى العموم يكون التجميد واجبا في جميع الحالات التي يحصل فيها العلم للمعني بالتنفيذ بأنّ الأموال سوف ينتفع بها الشخص أو الكيان المدرج في نهاية المطاف بوصفه المستفيد الحقيقي.
لأغراض التأكد من أنّ العملية أو المعاملة لا تهدف إلى وضع أموال بصفة غير مباشرة على ذمة شخص أو كيان مدرج ، ينبغي اتخاذ التدابير الوقائية المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون رقم (20) لسنة 2019.
يجب تعليق كل عملية مدينة ما لم يكن مرخصا فيها من طرف النائب العام.
يجب تسجيل كل عملية دائنة، والسماح بدفع أي فوائد أو غيرها من الأرباح المستحقة للحسابات المجمدة شرط أن يتم تجميد تلك الفوائد أو الأرباح.
تطبيقات التجميد الخاصة بالأشخاص المعنوية
(الشركات/ المؤسسات/ الجمعيات/ أي كيان مماثل)
يتحقق مباشرة معيار السيطرة على الكيان أو التحكم فيه المفضي إلى تجميد الأصول المرتبطة به، عندما يكون الشخص المدرج مالكا لنسبة 50% فأكثر في الكيان أو له ملكية مساهمة أغلبية في ذلك الكيان.
يستوفي الشخص أو الكيان المدرج معيار السيطرة على/ أو التحكم في الشخص المعنوي أو الكيان عند توفر إحدى الحالات التالية:
- إذا كان يتمتع بصلاحية تسمية أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التصرف أو الرقابة على الشخص المعنوي أو الكيان.- إذا قام - بناء على نتائج ممارسة حقه في التصويت فحسب – بتعيين أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التصرف أو الرقابة على الشخص المعنوي أو الكيان خلال السنة المالية الحالية والسنة السابقة.- إذا كان يسيطر وحده – بناء على اتفاق مبرم مع المساهمين الآخرين أو أعضاء الشخص المعنوي أو الكيان – على أغلبية حقوق تصويت المساهمين أو الأعضاء في الشخص المعنوي أو الكيان.- إذا كان يتمتع بالحق في ممارسة تأثير مهيمن على الشخص المعنوي أو الكيان بناء على اتفاق مبرم مع ذلك الشخص المعنوي أو الكيان، أو بموجب بند بعقد التأسيس أو النظام الأساسي متى كان التشريع الجاري به العمل يتيح ذلك.- إذا كان يتمتع بسلطة استعمال الحق في ممارسة تأثير مهيمن على الشخص المعنوي أو الكيان وفق النقطة السابقة، دون أن يمتلك ذلك الحق، كأن يكون ذلك عن طريق شركة واجهة.- إذا كان يتمتع بالحق في استخدام كل أو جزء من أصول الشخص المعنوي أو الكيان.- إذا كان يتصرف في أنشطة الشخص المعنوي أو الكيان على أساس موحد من خلال نشر حسابات مجمعة.- إذا كان يتقاسم التزامات الشخص المعنوي أو الكيان بشكل جماعي وبالتضامن أو إذا كان يضمن تلك الالتزامات.
يتسلط التجميد مبدئيا على الحصص والأرباح والفوائد الراجعة فقط للشخص أو الكيان المدرج، وذلك في حدود ما يمتلكه من الحصص في الشركة ويستحقه من الأرباح والفوائد مادامت قابلة للفصل، ولا يمكن المساس بحق ملكية بقية الشركاء طالما لم يثبت أنّ الشخص أو الكيان المدرج هو الذي يتحكم في الشركة أو يسيطر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
إذا كان الشخص أو الكيان المدرج على قائمة العقوبات شريكا في ملكية نفس الكيان مع شخص آخر غير مدرج، وكانا يتصرفان سوية في ذلك الكيان بحيث يتعذر فصل الحصة التي يملكها أو يتصرف فيها كل واحد منهما، فينبغي إخضاع أموال الكيان (أصول، ممتلكات، حصص، أرباح، فوائد...) بأكملها للتجميد.
ينسحب التجميد المفروض على أموال الشخص المدرج على الأصول والخدمات المالية المرتبطة بالكيانات المملوكة له أو التي يتحكم فيها أو يسيطر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بصرف النظر عن عدم ورود اسم تلك الكيانات بقائمة العقوبات.
مقتضيات رفع التجميد
عند توفر حالة من حالات التطابق الإيجابي الخاطئ للأسماء، ينبغي على المعني بالتنفيذ:
- النظر في الطلب في أجل لا يتجاوز (24) ساعة عمل من تاريخ تلقيه.- إلغاء التجميد تلقائيا عند التحقق من صحة الطلب، وإخطار الطالب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجهة الرقابية بذلك فورا.- تحرير مذكرة كتابية عند رفض الطلب وتوجيهها فورا وبما لايتجاوز (24) ساعة إلى الطالب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجهة الرقابية.- تنفيذ قرار النائب العام الصادر بإلغاء التجميد في أجل لا يتجاوز (24) ساعة من تاريخ صدوره.
عند صدور قرار من النائب العام بإلغاء الإدراج على قائمة العقوبات، ينبغي على المعني بالتنفيذ المبادرة برفع التجميد والإفراج عن الأموال المجمدة خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من تاريخ تلقي الإشعار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بقرار النائب العام.
عند صدور قرار من النائب العام بإلغاء تجميد أموال الغير حسن النية، ينبغي على المعني بالتنفيذ المبادرة برفع التجميد عن تلك الأموال فورا و بمجرد تلقي إشعار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
عند توفر حالة من حالات الأذون الضرورية المشار لها بالمواد (31) و(32) و(33) من قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2020، ينبغي على المعني بالتنفيذ:
- المبادرة فورا بتوجيه طلب السداد أو الاستخلاص ومرفقاته إلى الجهة الرقابية التي ترسله بدون تأخير إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.- تنفيذ الإذن الصادر عن النائب العام بالدفع أو الاستخلاص فورا وبمجرد تلقي إشعار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
عند توفر حالة من حالات الرفع الجزئي للتجميد لسداد مصروفات أساسية او استثنائية، ينبغي على المعني بالتنفيذ:
- تنفيذ الإذن الصادر عن النائب العام برفع التجميد عن المبلغ المحدد بالإذن فورا وبمجرد تلقي إشعار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.- تقديم تقرير إلى الجهة الرقابية بما تم إنجازه لتنفيذ الإذن خلال (3) أيام عمل من تاريخ التنفيذ.- تقديم تقارير دورية إلى الجهة الرقابية حول طريقة التصرف في الأموال المجمدة التي تدفع مقابل المصروفات الأساسية والاستثنائية.
جزاء الإخلال بالإلتزامات المحمولة على المعنيين بالتنفيذ
تترتب عن مخالفة قرار الإدراج أو الإهمال الجسيم أو المخالفة عمدا للتدابير الوقائية من طرف المعني بالتنفيذ، عقوبات جزائية تسلطها الجهات القضائية، وعقوبات إدارية ومالية تسلطها الجهات الرقابية.
تشمل العقوبات الجزائية المترتبة عن مخالفة قرار الإدراج، الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على (10.000،000) عشرة ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين، ويجوز أيضا الحكم بالتدابير التكميلية المتمثلة في حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة، أو الالتزام بالإقامة في مكان معين، أو حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
تشمل العقوبات الجزائية المترتبة عن الإهمال الجسيم أو المخالفة عمدا للتدابير الوقائية المبيّنة بالمادتين (8) و(82) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2019، الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن (5.000،000) خمسة ملايين ريال ولاتزيد على (10.000،000) عشرة ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين.
تشمل العقوبات الإدارية والمالية المترتبة عن مخالفة التدابير الوقائية المتصلة بالجزاءات المالية المستهدفة، مختلف الجزاءات المبيّنة بالمادة (44) من القانون رقم (20) لسنة 2019، وهي جزاءات تتدرج بحسب خطورة المخالفة بداية من توجيه الإنذارات الكتابية إلى سحب وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل ونحو ذلك من الجزاءات المالية المفصلة بالمادة (44) المذكورة.
الأموال المجمدة التي تستوجب طبيعتها إدارتها بشكل ناشط
في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمّدة تعيين من يديرها، يحدد النائب العام الشخص أو الجهة القائمة على إدارتها.
يجب على المكلف بإدارة الأموال المجمدة المبادرة بجردها عند تسلمها بحضور ممثل النيابة العامة وخبير مختص وفقا لطبيعتها، و ذوي الشأن أو من يمثلهم طبقا للقانون إن وجدوا.
يلتزم المكلف بإدارة الأموال المجمدة بالمحافظة عليها وبحسن إدارتها، وردّها مع غلتها المقبوضة وعائداتها عند انتهاء التجميد أو انقضاء الإلتزام المحمول عليه بموجب الأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة.
يلتزم المكلف بإدارة الأموال المجمدة بالحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات والمستندات التي اطلع عليها أو تم تقديمها أو تبادلها في إطار تنفيذ مهامه، ويشمل ذلك الإمتناع عن الإفصاح عن مصدر تلك المعلومات، ويستمر الإلتزام بالسرية حتى بعد انتهاء مهامه.
ينبغي على المعني بالتنفيذ اتخاذ التدابير الكفيلة بمراعاة مصالح وحقوق الغير حسني النية الذين لهم مصلحة في الأموال المجمدة.