:: معلومات مفيدة

 
  • تدابير تهدف إلى مكافحة الإرهاب ومنع تمويله ومنع وقمع وإيقاف تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
  • تدابير تستهدف أفرادا أو كيانات بعينها، ولا تشمل كل اقتصاد الدولة أو شعبا بأكمله.
  • تدابير تقتضي أساسا تجميد الأموال لمنع توفيرها بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الأشخاص والكيانات الإرهابية أو المرتبطة بالأنشطة المحظورة لانتشار أسلحة الدمار الشامل.
  • تدابير إدارية تختلف عن قرارات التجميد التي تتخذها النيابة العامة في سياق التحقيقات الجنائية، أو أحكام المصادرة التي يصدرها القضاء.
  • تدابير ظرفية تتضمّن قيدا مؤقتا على حق الملكية.
  • تدابير وقائية يتم اتخاذها بناء على مؤشرات لاترتقي بالضرورة إلى مرتبة الأدلة الجنائية ولا تشترط وجود ملاحقات قضائية.
  • تدابير مرنة لا تنال من الحقوق الأساسية، ويسمح نظام تطبيقها بإمكانية الرفع الجزئي للتجميد لسداد بعض النفقات الأساسية أو الاستثنائية وذات الصبغة المعاشية.
 

على المستوى الدولي:

  • اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك 1999)، التي انضمت إليها دولة قطر بتاريخ 03-06-2008.
  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فيانا 1988)، التي انضمت إليها دولة قطر بتاريخ 04-05-1990.
  • قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله وحظر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
  • توصيات مجموعة العمل المالي رقم (6) ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، ورقم (7) ذات الصلة بانتشار التسلح.

على المستوى الوطني:

  • القانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.
  • القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تطبيقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
  • قرار النائب العام رقم (59) لسنة 2020 بإصدار وثيقة المبادئ التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة.
 
  • تطبق العقوبات المالية المستهدفة بحق الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات.
  • قائمة العقوبات : هي قائمة تنشأ بقرار من النائب العام، وتحتفظ بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتشمل ما يلي:
    1. - الأشخاص الطبيعيون والكيانات المدرجة على قائمة مجلس الأمن.
    1. - الأشخاص الطبيعيون والكيانات المدرجة بموجب قرار النائب العام الصادر بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
  • قائمة مجلس الأمن : قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي قائمة تصدرها الجهة الأممية المختصة وتحتفظ بها، تضم جميع الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقا لقرارات مجلس الأمن، وقد تشمل أيضا أفرادا وكيانات ومجموعات أخرى خاضعة لعقوبات مالية محددة بسبب تمويلها لانتشار أسلحة الدمار الشامل عملا بقرارات مجلس الأمن وكافة المعلومات التعريفية الخاصة بهم.
 

يصدر النائب العام قرارا بإدراج أي شخص أو كيان على قائمة العقوبات في الحالات التالية:

  • إذا كان الشخص أو الكيان مدرجا على قائمة مجلس الأمن .
  • إذا قدّر النائب العام، بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وجود أسباب معقولة أو أسس منطقية للاشتباه أو الاعتقاد بأنّ الشخص أو الكيان ارتكب أعمالا إرهابية أو شارك فيها أو سهّل ارتكابها بما يشمل التخطيط أو السعي لارتكابها أو الترويج لها أو التحريض عليها.
 
  • حظر أي انتقال أو تحويل لأموال الشخص أو الكيان المدرج، أو التصرف فيها، أو تحريكها طيلة مدة سريان قرار الإدراج.
 
  • كافة الأموال التي يمتلكها أو يتحكم فيها الأشخاص أو الكيانات المدرجة، وليس فقط تلك التي يمكن حصر استخدامها في عمل إرهابي أو مخطط محدد أو تهديد بانتشار أسلحة الدمار الشامل.
  • الأموال التي يمتلكها الأشخاص والكيانات المدرجة بالكامل، أو بالاشتراك مع غيرهم، أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • أية أموال أخرى مكتسبة أو متأتية عن أموال مملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • أموال الأشخاص والكيانات التي تنوب عن الأشخاص أو الكيانات المدرجة أو تعمل بتوجيه منها.
 

الأصول أو الممتلكات، أيا كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أيا كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، التي تثبت حق ملكية تلك الأصول، أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أية مداخيل أخرى ناتجة عنها أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.

 
  • الحق في الإعلام بقرار الإدراج وأسبابه.
  • الحق في طلب استعمال جزء من الأموال المجمدة لسداد مصروفات أساسية أو استثنائية:
    1. - المصروفات الأساسية: المدفوعات المخصصة لبعض الأتعاب والنفقات ورسوم الخدمات مثل المواد الغذائية والإيجار أو سداد الرهون العقارية والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المرافق العامة، أو التي تدفع مقابل أتعاب مهنية معقولة، وسداد المصاريف المتكبدة لقاء تقديم خدمات قانونية و الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال والموارد الاقتصادية المجمدة.
    1. - المصروفات الاستثنائية: أي مبالغ مالية أخرى غير تلك المشمولة بالمصروفات الأساسية يقدر النائب العام بالتنسيق مع اللجنة ضرورتها بالنسبة لمن شمله قرار التجميد.
  • الحق في التظلم من قرار الإدراج لشطب الإسم من القوائم:
    1. - إذا كان الشخص أو الكيان مدرجا على القسم المحلي من قائمة العقوبات، يحق له التظلم من قرار الإدراج بموجب طلب يقدم إلى مسؤول الإدراج بالنيابة العامة، وفي صورة رفض التظلم، يجوز الطعن في قرار الرفض أمام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف.
    1. - إذا كان الشخص أو الكيان مدرجا على القسم الأممي من قائمة العقوبات، يمكنه مخاطبة الجهة الأممية المختصة إما بواسطة النائب العام، أو مباشرة بتقديم طلبه إلى مكتب أمين المظالم على الرابط الإلكترونيombudsperson@un.org إذا كان الإدراج صادرا على لجنة الجزاءات الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة، أو إلى مركز التنسيق المنشأ عملا بالقرار 1730 (2006) على الرابط الإلكتروني https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting.
 
  • يعتبر غيرا حسن النية:
    1. كل شخص تم تجميد أمواله على وجه الخطأ بناء على وجود تشابه أو تطابق في الإسم بينه وبين شخص آخر مدرج بأحد القوائم .
    1. كل شخص لديه دفعات مستحقة بذمة شخص مدرج، أنشئت بموجب عقد أو اتفاق أو التزام سابق لتاريخ الإدراج.
    1. كل شخص له حكم قضائي نهائي يمنحه الحق في الاستخلاص من ذمة الشخص المشمول بالتجميد.
    1. كل شخص شريك في الأموال مع شخص مشمول بالتجميد أو لديه حق قانوني في استغلال الأملاك أو الأصول التي وقع تجميدها.
  • يجوز للغير حسن النية المتضرر من التجميد تقديم طلب في الإعفاء إلى الجهة الموجودة بين يديها الأموال، وفي صورة رفض طلبه يمكنه تقديم طلب تظلم إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
  • ينظر النائب العام في طلب التظلم بناء على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
  • إذا قرر النائب العام رفض التظلم، يجوز الطعن في قرار الرفض أمام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف.

>