قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية:
- تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان كشوف المرشحين النهائية، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.
- لا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية قبل أو بعد الفترة المحددة المشار إليها، أو في يوم الانتخاب.
- يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال قطري.
- تُحدد البلدية أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية، وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين.
- تُراعي وسائل الإعلام المرخص لها المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، والالتزام بالموضوعية والحيادية في التغطية الإعلامية للانتخابات وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها.
يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية بما يلي:
- احترام أحكام الدستور.
- احترام حرية الغير في إبداء رأيه.
- المحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع.
- عدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين.
- عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.
- ألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غيرها من اللافتات الرسمية.
- عدم مخالفة الارتفاعات، أو المقاييس، أو الأبعاد التي تحددها البلدية .
- ألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية، أو إعاقة وسائل الإنقاذ.
- الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبّت على عقار غير مملوك للمرشح.
- إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.
- ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو تشويه الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام.
- يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. وللجهة المختصة في وزارة البلدية الحق في إزالتها بعد مضي أربع وعشرين ساعة على إنذاره بالإزالة، كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقة المرشح بعد مضي أربع وعشرين ساعة على إنذاره بتصحيح المخالفة.
يُحظر على المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية ما يلي:
- عقد اجتماع أو لقاء انتخابي جماعي عام، إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع متضمنا لمكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء وكذلك أسماء المتحدثين على ألا يستمر انعقاد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساءاً.
- تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع.
- الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.
- استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية.
- التعدّي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريق سواء بالشطب أو التمزيق أو التخريب أو الحجب.
- تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في الأماكن التالية:
- دور العبادة والمراكز الدينية.
- المنشآت التعليمية.
- المنشآت والمباني والمرافق الحكومية.
- المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.
- داخل قاعة الانتخاب، أو خارجها بمسافة تقل عن مائتي متر.
- وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو أحواض وحاويات النباتات او العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.
- لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل لأغراض الدعاية الانتخابية مكبرات الصوت إلا بترخيص خاص له بذلك من البلدية ، على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص.
- لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام باي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم او دوامهم الرسمي.
- بيان وزارة الداخلية بشأن الانتخابات التكميلية للدائرة الحادية والعشرين
- بيان وزارة الداخلية بشأن الاعتراض والتظلم في قيد المرشحين للانتخابات التكميلية للدائرة الحادية والعشرين
- بيان وزارة الداخلية بالدعوة للترشيح عن الدائرة الحادية والعشرين في الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى – 2023 م
- بيان وزارة الداخلية بشأن الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى - الدائرة الحادية والعشرون