أحكام أخرى متعلقة بالمرشّح:
- يحق للمرشح التنازل عن الترشيح بطلب يُقدم على النموذج المعد لذلك إلى لجنة المرشحين قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب.
- يحق للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية.
- يحق للمرشح أن يوكل أحد الناخبين في دائرته الانتخابية بدخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية.
- يحق لرؤساء لجان الانتخاب إخراج المرشح او وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة.
- تفصل لجنة الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية وفي صحة إدلاء كل ناخب بصوته أو بطلانه، وتكون بطاقة الانتخاب باطلة في الحالات الآتية:
- إذا اختلفت بطاقة الناخب عن بطاقات الانتخاب المعتمدة.
- إذا لم تكن موقعة أو مختومة بختم لجنة الانتخاب.
- إذا لم تتضمن اختيار أي مرشح أو تضمنت اختيار أكثر من مرشح.
- إذا كان التصويت معلقاً على شرط.
- إذا تعذر تحديد اسم المرشح الذي تم التصويت لصالحه.
- إذا كانت تحمل أي علامة تدل على شخصية الناخب.
- إذا كانت تحمل إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية.
- أي سبب آخر تراه اللجنة كافياً لبطلان بطاقة الانتخاب.
- يحق لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أُجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
- إذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية.
- يباشر العضو المطعون في صحة انتخابه مهام العضوية، وله الحق في حضور جلسات المجلس والمشاركة في أعماله إلى أن تفصل محكمة التمييز في الطعن، ولا يكون للحكم الصادر بإبطال العضوية أثر رجعي.
- بيان وزارة الداخلية بشأن الانتخابات التكميلية للدائرة الحادية والعشرين
- بيان وزارة الداخلية بشأن الاعتراض والتظلم في قيد المرشحين للانتخابات التكميلية للدائرة الحادية والعشرين
- بيان وزارة الداخلية بالدعوة للترشيح عن الدائرة الحادية والعشرين في الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى – 2023 م
- بيان وزارة الداخلية بشأن الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى - الدائرة الحادية والعشرون