تقديم الاعتراضات والتظلمات:
يُقدم الاعتراض على الجداول الأولية للناخبين بعد نشرها على النموذج المعد لذلك في مقر الدائرة الانتخابية المقيد بها مُقدِم الاعتراض.
شروط تقديم الاعتراض:
- أن يكون مقدم الاعتراض مقيداً في جدول الناخبين.
- أن يقدم طلب الاعتراض في المقر الانتخابي الذي يتبع له مقدم الطلب.
- أن يكون (المعترض عليه) مقيداً في جدول الناخبين .
- يقدم طلب الاعتراض على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الاعتراض.
- إرفاق المستندات المؤيدة للاعتراض.
شروط تقديم التظلم:
- يتقدم الناخب بالتظلم في حال رفض قيد اسمه في الجداول الأولية للناخبين.
- يتم تقديم التظلم في المقر الانتخابي.
- يُقدم طلب التظلم على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب التظلم.
- يجب إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم
مواعيد تقديم الاعتراضات والتظلمات والفصل فيها:
- تُقدم الاعتراضات والتظلمات خلال الفترة الممتدة من الأحد 19/نوفمبر/2023م وحتى الخميس 23/نوفمبر/2023م، من (الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساءً).
- تصدر لجنة الناخبين قراراتها في الاعتراضات والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تلقيها الطلبات، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً.
- بيان وزارة الداخلية بشأن الانتخابات التكميلية للدائرة الحادية والعشرين
- بيان وزارة الداخلية بشأن الاعتراض والتظلم في قيد المرشحين للانتخابات التكميلية للدائرة الحادية والعشرين
- بيان وزارة الداخلية بالدعوة للترشيح عن الدائرة الحادية والعشرين في الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى – 2023 م
- بيان وزارة الداخلية بشأن الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى - الدائرة الحادية والعشرون