العقوبات
مادة (34)
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة الف ريال كل من :
1- استورد بقصد الإتجار أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من هذا القانون .
2- أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة وكان ذلك بقصد الإتجار .
3- زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم ( 4 ) الملحق بهذا القانون أو صدر أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها أو حازها وكان ذلك بقصد الإتجار أو إتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون . وتكون العقوبة الإعدام وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة الف ريال في حالة العود . ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي ( 5 ) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد الية اعتبارة بها وتراعى اثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني . ويعاقب بنفس هذه العقوبة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها او حيازتها . أو اذا اشرك الجاني معه من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ، أو أحدا من أصوله أو فروعه أو زوجه ، أو أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم ، أو من له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم .
مادة (35)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولاتقل عن عشرة سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال كل من :
1- حاز أو أحرز أو أشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو من النياتات الواردة في الجدول رقم ( 4 ) أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها لأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم ، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها في القانون .
2- قدم بمقابل للتعاطي ، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون .
3- رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة . وتصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير هذه الأغراض .
4- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة . فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرة سنوات ولا تقل عن خمس سنوات بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال . وتكون العقوبة الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال في حالة العود . ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5 ) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد إلية أعتباره فيها . وتراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني . ويعاقب الجاني بنفس هذه العقوبة إذا أشرك معه في إرتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة ميلادية كاملة ، أو أحداً من أصولة أو فروعة أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم وملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجييهم ، أو كان قد قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر لم يبلغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو إذا كان مرتكب الفعل من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها
مادة (36)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وتقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ولا تقل عن مائة ألف ريال :
1- كل طبيب سلم وصفة طبية تساعد الغير على استعمال مواد مخدره ومؤثرات عقلية خطرة دون مبرر طبي .
2- كل من كان على علم بأن الوصفة الطبية لا مبرر لها وسلم أو ساعد في تسليم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المذكور فيها لأي شخص كان .
مادة (37)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال ، كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها ،وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، أو تعاطي أياً من هذه المواد أو المؤثرات أو النباتات ، ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .
ويجوز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي أياً من المواد أو المؤثرات أو النباتات المشار إليها في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في هذه المصحات ، والتي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة ، تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى, ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر أو أن تزيد على سنة . كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين، أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل .
مادة (38)
لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة من تلقاء نفسه للعلاج ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصحة مدة لا تزيد على أسبوعين فأذا ثبت إدمانة وحاجته الى العلاج ،وقع اقرار بقبول بقائة بالمصحة لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وأذا شفي خلالهاو جب أن تقرر إدارة المصحة خروجه إن رأت هذه الإدارة حاجته الى العلاج بعد إنتهاء فترة الملاحظة أو أستمرر بقائه بعد مدة الثلاثة الأشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتايه ، تقدم تقريرا اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو أستمرار بقائه بالمصحة للعلاج لمدة أو لمدد أخرى على ألا تزيد مدة بقائة بالمصحه على سنه وعلى إدارة المصحة على سنة ، وعلى إدارة المصحة إخطار المريض كتابه بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدوره .
ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار اليها باستمرار ايداعه الى المحكمة الجزائية الكبرى وذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اخطاره .
ماده (39)
يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب الى جهاز الإدعاء العام بوزارة الداخلية إيداع زوجة أو قريبه الذي يشكو إدمانه من تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات للعلاج .
وعلى جهاز الأدعاء العام متى استظهر من التحقيق وتقرير اللجنة المشار إليها في المادة (37) جدية الطلب ، أن يحوله الى المحكمة الجزائية الكبرى لتفصيل فية برفضه أو بإيداع المشكو منه إحدى المصحات للعلاج وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (37) من هذا القانون وذلك بجلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى وجهاز الادعاء العام وما قد ترى إجراءه من تحقيق .
ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهاز اإدعاء العام أن تأمر بوضع المشكو منه تحت الملاحظة بإحدى المصحات لمدة لاتزيد على أسبوعين لفحصه طبياً قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك .
مادة (40)
الأحكام الصادرة بلإداع طبقا لأحكام المواد 39،38،37 لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود .
مادة (41)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ولاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامه لا تزيد على مائتي الف ريال ولا تقل عن مائة الف ريال كل من حاز أو أحرز أو اشتري او سلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة او مؤثرا عقلية خطرة أو نباتا من النباتات المبنية في الجدول رقم (4) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الاحوال المرخص بها قانونا .
مادة (42)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال ولا تقل عن خمسة الاف ريال كل من ضبط في أى مكان اعد أو هيء لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة وكان فية تعاطيها مع علمة بذلك .
ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو اصول أو فروع من اعد أو هيأ المكان المذكور او من يساكنة.
مادة (43)
يجوز لجهاز الادعاء العام بوزارة الداخلية أن يقدم طلبا كتابيا و مسببا الى المحكمة الجزائية الكبري للتحقيق في المصادر الحقيقية للاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من استورد أو صدر او نقل او زرع او أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو تملك أو حاز أو أحرز أو باع أو اشتري أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول (4) أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم أو أدار أو أعد أو هيا مكانا لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها في غير الاحوال المرخص بها في هذا القانون ويقدم الطلب بالتحقيق الى رئيس المحكمة المذكورة و يحدد جلسة لنظرة يعلن بها ذوو الشان ويشمل التحقيق الاموال المنقولة للمتهم وزوجتة واولادة القاصرين الموجودة داخل البلاد وخارجها و للمحكمة في سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الاجراءات الجزائية رقم 15لسنة 1971م ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بهذا التحقيق.
مادة (44)
يحكم في جميع الأحوال بمصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو النبات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (4) كما يحكم بمصادر الأدوات ووالأجهزة والالات والآوعيه المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمه دون الاخلال بحقوق الغير حسني النية .
مادة (45)
تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها واجراء اتها قرار من وزير الداخلية ويحدد القرار لاجراءات الواجب اتباعها ويكون فيها مندوب واحد من وزارة الصحة العامه ويجوز لوزير الداخلبية أن يأذن بتسليم تلك المواد المؤثرات العقلية الخطرة الي أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية وذلك بالتشاور مع وزير الصحة العامة .
مادة (46)
يعاقب بغرامة لاتزيد علي عشرين الف ريال ولاتقل عن عشرة الاف ريال كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20، 21، 31 أو تعمد اخفاءها أو لم يقم بالقيد فيها .
مادة (47)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد علي عشرة الاف ريال ولاتقل عن خمسة الاف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له . ويحكم بالغلق عند مخالفة المادة (11) ويحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنه لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد 16، 17، 19، 20.
مادة (48)
يحكم بغلق كل محل مرخص لة في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرة العقلية الخطرة أو في حيازتها أو أى محل اخر غير مسكون أو معد للسكنى أذا وقعت فية احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين( 34 ، 35 )ويحكم بالغلق مدة لا تزيد علي سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر اذا ارتكبت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 41 ). وفي حالة ال خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم السابق يحكم بالغلق نهائيا .
مادة (49)
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة على العائد في أحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز في جميع الاحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الصادرة في هذه الجرائم . وفي جميع الاحوال تكون الاحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة فيما عدا الاعدام – واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي علي نفقة المحكوم علية في الصحف اليومية التي تعينها ولا تسرى على المحكوم علية في اي من الجرائم المعاقب عليها بالمادتين ( 34) و ( 35) من هذا القانون أحكام الافراج تحت شرط ، المبنية بقانون تنظيم السجون .
مادة (50)
يعفي من العقوبات المقررة في المواد ( 34 ، 35 ، 51 ) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها .
مادة ( 51)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل من سلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو مستحضرات تدخل في تصنيفها أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) في أي طور من أطوار نموها أو اثناء نقلها من صيدلية أو مخزن أو مستودع أو مصنع أدوية أو جهة حكومية أو معهد علمي أو مركز أبحاث مرخص له في الاتجار أو التعامل المخدرة او المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعتها العقلية الخطرة وكان ذلك بقصد التعاطي وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من شخصين فأكثر او ليلا أو بالتعدي على احد الأشخاص القائمين بالعمل في أحدى الاماكن أو كان ذلك بقصد الاتجار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي عشرين سنة ولا تقل عن عشرة سنوات اذا نشا عن التعدي عاهة مستديمة أو تشوية جسيم لايحتمل زوالة و اذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة الامن و تكون العقوبة الاعدام اذا افضي التعدي الي الموت .
مادة (52)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات كل من تعدي على احدى الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ القانون أو قاومة بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفة أو بسببها وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات اذا نشأ عنه التعدي عاهة مستديمة او تشوية جسيم لايحتمل زوالة أو اذا كان الجاني يحمل سلاحا او كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن و تكون العقوبة الاعدام اذا أفضي التعدي الي الموت ويعاقب بالاعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسبها .
مادة (53)
يكون لمدير ادارة مكافحة المخدرات والمسكرات ومدير ادارة خفر السواحل والحدود ومعاونيهم من الضباط وصف الضباط والافراد وموظفي ادارتي الجمارك والموانيء في نطاق اختصاصاتهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانوني .
مادة (54)
يكون للمهندسين الزراعيين بادارة الشئون الزراعية بوزارة الصناعة والزراعة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع مخالفة لأحكام الفصل السادس من هذا القانون .
مادة (55)
لموظفي وزارة الصحة العامة من الاطباء والصيادلة الذين يعينهم وزيرالصحة العامة دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الادوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ولهم الاطلاع علي الدفاتر والاوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بهذه الاماكن ويجوز لهم اصطحاب رجال الشرطة لمساعدتهم في اداء مهامهم ويجوز لماموري الضبط القضائي عند تفتيشهم الاماكن الواردة في الفقرة السابقة أن يصحبوا معهم احد موظفي وزارة الصجة العامة المشار اليهم بالفقرة السابقة .
مادة ( 56)
يقوم مأمورو الضبط القضائي المنصوص عليهم في هذا القانون باقتلاع كل زراعة ممنوعة بمقتضي أحكامة وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكب الجريمة وتحفظ هذه الاشياء بعد تحريزها علي ذمة المحاكمة بمخازن ادارة الشئون الزراعية بوزارة الصناعة والزراعة الي ان يفصل نهائيا في الدعوي الجنائية .
مادة (57)
ينشأ بكل من وزارتي الصحة العامة والداخلية سجل عام يقيد فية الاشخاص والجهات المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل أو الاتجار أو صنع او حيازة أو احراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطر أو زراعة نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم 4 ويتضمن هذا السجل البيانات الاتية :
أ - اسم الشخص وجنسيتة أو الجهة والعنوان .
ب- بيانات الترخيص وتاريخ صدورة ونوعة وسبب منحه .
ج- اسم المادة المخدرة أو المؤثرة العقلي الخطر المرخص بة كاملا وطبيعته ونسبتة وكمية .
مادة (58)
تنظم بقرار من وزير الصحة العامة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة أو الخاصة .
مادة (59)
يصدر وزير الداخلية بعد التشاور مع وزيري المالية والبترول والصحه العامة قرار بشأن قواعد صرف المكافات المالية لكل من يرشد أو يساهم أو يسهل أو يشترك في ضبط مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة .
مادة (60)
تنشيء وزارة الصحة العامة مصحة أو مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة .
مادة (61)
لوزير الصحة العامة أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون الي وكيل الوزارة .
مادة (62)
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص وفقاً لاحكامة .
مادة (63)
يلغي المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966م بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي (20) لسنة 1972م (1) لسنة 1983م والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1986م وكل حكم يخالف احكام القانون .
مادة (64)
علي جميع الجهات المختصة كل فيما يخصة تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

