احكام عامة
(مادة 31)
كل من رُخص له في استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يجب علية أن يقيد الوارد والمصروف منها أول بأول في اليوم ذاته في دفتر خاص مرقومة صحائفة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة كما يجب أن يضمن هذا الدفتر تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري ثلاثياً أو جنسيتة وسنة وعنوانة واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة.
ويجب تقديم ذلك الدفتر لمندوب وزارة الصحة العامة وزارة الداخلية عند كل طلب.
وتسري هذه الأحكام كلها على الاشخاص المشار اليهم في المادة (22) وعلى مديرى الصيدليات ان يرسلوا الى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية بكتاب موصى عليه- في خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير ويوليو من كل سنة كشفا تفصيليا موقعا عليه منهم مبيناً به الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذي تعدة وزارة الصحة العامة.ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الاطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر .
مادة (32)
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20 ,21 ,31 لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها ، كما تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (15) للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .
مادة (33)
يجوز بقرار من وزير الصحة العامة تعديل الجداول الملحقة بهذا القراربالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب الواردة فيها .

