Z6_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP2KR2
Z7_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP2K74
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏
Department Banner Image
Z7_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP2K71
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏
Z7_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP2K77
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

في الاستيراد والتصدير والنقل
 
مادة (3)
 
لا يجوز استيراد المواد المخدرة او المؤثرات العقلية الخطرة او تصديرها او نقلها الا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة .
 
وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسببا ويبلغ الى صاحب الشأن الذي له ان يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغة به الى مجلس الوزاراء. ويكون قرار مجلس الوزارء الصادر في التظلم نهائيا .
 
مادة (4)
 
ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الاشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية الخطرة .ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة .
 
مادة (5)
 
لا يجوز منح ترخيص الاستيراد او التصدير او النقل المشار اليه في المادة ( 3 ) الا لمن يلي :
 أ- مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الأتجار في المواد المخدره والمؤثرات العقليه الخطره.
 ب- مديري المؤسسات العلاجيه المرخص بها.
 ج- مديري معامل التحليل الكيميائيه أو الصناعيه المعترف بها.
 د- المصالح الحكوميه والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلميه المعترف بها.
 هـ الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر.
 
مادة (6)
 
يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه خطرة أن يقدم طلباً بذلك الى وزارة الصحه العامة يبين فيها أسمه ثلاثياً وجنسيته وعنوان عمله وأسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقليه الخطرة وطبيعتها والكمية التي يريد استيرادها أو تصديرها والأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وموافقة وزارة الداخليه على الطلب وكذلك البيانات والمستندات الأخرى التي تطلبها وزارة الصحه العامة .
 ويعتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العامة لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
 ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة أو إلغاء بعض الأصناف .
 وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من الترخيص إلى وزارة الداخليه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
 
مادة (7)
 

لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي تصل إلى الجمارك أوتصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة.
 وعلى إدارتي الجمارك والموانئ في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن الإفراج أو التصدير من صاحب الشأن واعادته إلى وزارة الصحة العامة.
 وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى كل من الجمارك والموانئ ووزارة الداخليه وصاحب الشأن .
 ويعتبر الأذن لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
 
مادة (8)
 
لا يجوز الافراج عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقليه الخطرة الااذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة ووزارة الداخليه وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.
 
مادة (9)
 
لا يجوزاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقليه الخطرة أو تصديره أو نقلها داخل طرود تحتوي على مواد أخرى.
 
ويجب أن يكون إرسالها - ولو كانت بصفة عينة - داخل طرود مؤمن عليها ، وأن يبين عليها إسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.
 

موقع الخريطة