Z6_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP2KR2
Z7_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP2K74
Web Content Viewer
Department Banner Image
Z7_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP2K71
Web Content Viewer
Z7_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP2K77
Web Content Viewer

في حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة وصرفها طبياً

مادة (15)

استثناء من احكام المادة الثانية . يجوز للأفراد حيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالهم الخاص لأسباب صحية بحتة ؛وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر . ولا يجوز التنازل عن هذة المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب .

ولا يجوز للأطباء المشار اليهم أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي مريض الا بقصد العلاج الطبي الصحيح .

وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض يجب علية اعادتها الى الجهة التي صرفت منها .

مادة (16)

يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر أن يحرزوا في عياداتهم بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة بشرط أن يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة لة دون تغيير وأن يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة في قطر . ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المذكورة في المادة (31) من هذا القانون وقيدها بالدفتر الخاص .

ويحضر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاة لكي يستعملوها بأنفسهم ، كما يحظر علية أن يحرر لنفسة وصفة بأية كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة لاستعمالة الخاص . ويجوز للطبيب المرخص لة مزاولة مهنة الطب بقطر إحراز كمية مناسبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عيادتة .

ويصدر وزير الصحة العامة قراراً بالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ واعادة هذة المواد الى الجهة التي صرفت منها .

مادة (17)

لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أومؤثرات عقلية خطرة الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص لة في مزاولة مهنة الطب في قطر أو بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة وفقا للمادة ( 12 ).

مادة (18)

يصدر وزير الصحة العامة قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة للصرف من الصيدليات .

وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة .

وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض .

مادة (19)

لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها .

مادة (20)

لا ترد الوصفات الطبية المشار اليها في الماد السابقة لحاملها . ويحظر استعمالها أكثر من مرة . ويجب حفظها في الصيدلية بعد اثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي.

ويعطي حامل الوصفة ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية و تاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية .

مادة (21)

يجب قيد جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة الواردة الى الصيدلية يوم ورودها و كذلك المصروفة منها أولً بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد و المصروف مرقومة صحائفة ومختومة بخاتم وزارة الصحة و يدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.

و يجب تقديمة الى وزارة الصحة العامة وزارة الداخلية عند كل طلب.

مادة (22)

يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للاشخاص الاتين:

أ- الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في دولة قطر.
ب- الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمراكز الطبية التي ليس بها صيادلة.

مادة (23)

تمنح وزارة الصحة العامة بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة بعد تقديم طلب يبين فيه أسماء المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة كاملة وطبيعة كل منها ونسبتها و الكمية اللازمة للطالب ، فضلا عن البيانات الاخرى التي يمكن أن تطلبها وزارة الصحة العامة .

مادة (24)

يجب أن يبين في بطاقة الرخصة مايلي :

أ- اسم صاحب البطاقة ثلاثياً و جنسيتة و مهنتة وعنوانة .
ب- كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك اقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة .
ج- التاريخ الذي ينتهى فيه مفعول البطاقة .

مادة (25)

يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.

ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بايصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد الذي لايمكن محوة التاريخ واسم المادة المخدرة او المؤثر العقلي الخطر كاملاً و كميتة بالارقام و الحروف و رقم الرخصة و تاريخها.

وعلى صاحب البطاقة ردها الى وزارة الصحة العامة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مفعولها.
وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من البطاقة الى وزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود أصل البطاقة إليها.

Location Map