Z6_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP2KR2
Z7_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP2K74
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏
Department Banner Image
Z7_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP2K71
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏
Z7_N90A19O0KOC9E0A1AKTOHP2K77
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

في الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة

مادة (10)

لايجوز الاتجار في المواد المخدرة او الؤثرات العقلية الخطرة الابعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة العامة ولايجوز منح هذا الترخيص الى:-
أ - المحكوم علية بعقوبة مقيدة للحرية في جناية .
ب- المحكوم علية في احدى الجرائم المنصوص علية في هذا القانون .
ج- المحكوم علية في احدى جرائم الاعتداء على المال او الجرائم الجنسية والخلقية والزنا والفجور والدعارة والقمار او التحريض على ارتكابها ، او تزوير او استعمال محررات مزورة او انتحال شخصية الغير او شهادة الزور ، وكذلك المحكوم علية للشروع في ارتكاب احدى هذة الجرائم .
د- من سبق فصلة تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف او الأمانة . ويلغى الترخيص بعد منحة اذا صدر حكم نهائي على المرخص لة بعقوبة في احدى الحالات المنصوص عليها في هذة المادة .

مادة (11)

لا يرخص في الاتجار بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية الا في صيدلية او مخزن او مستودع او مصنع ادوية . ويجب ان تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة ويعين للمحل المرخص لة بالاتجار في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية الخطرة صيدلي مرخص لة في دولة قطر ، يكون مسئولا عن ادارتة طبقا لأحكام هذا القانون

مادة (12)

لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية الخطرة ان يبيعوها او يسلموها او ينزلوا عنها بأية صفة كانت الا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة . ويصدر وزير الصحة العامة قرارا ًبالشروط والاجراءات الخاصة بإصدار هذة التراخيص.

ولا يتم تسليم المواد المخدرة او المؤثرات العقلية الخطرة المبيعة او التي نزل عنها الا اذا قدم المتسلم ايصالا من اصل وثلاث صور مطبوع على كل منها اسم وعنوان الجهة المسلمة وموضح بكل منها بمداد لا يمكن محوة اسم المادة المخدرة او المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعتة ونسبتة وتاريخ التحرير والكمية بالأرقام والحروف.
ويجب ان يوقع المتسلم اصل الايصال وصورة الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا في وسطة كلمة مخدر .

وعلى مدير المحل أن يؤشر على الايصال وصورة الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخة وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطي المتسلم احدى الصور وترسل صورة بكتاب موصى علية الى كل من وزارة الداخلية و وزارة الصحة العامة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر

مادة (13)

على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب موصى علية الى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا علية منهم ومبيناً بة الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها وزارة الصحة العامة .

مادة (14)

كل محل مرخص لة في الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يلغى ترخيصة تصفى موجوداتة تحت اشراف لجنة يشكلها وزير الصحة العامة ، على ان تمثل فيها وزارة الداخلية

موقع الخريطة