الفصل الأول
تعريف وأحكام عامة
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات و العبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
1- الجهات العسكرية: وزارة الدفاع و وزارة الداخلية و جهاز أمن الدولة و جهاز الاستخبارات العسكرية و قوة الأمن الداخلي أو أي جهاز أمني أو قوة عسكرية، بحسب الأحوال.
2- الوزارة: وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ، بحسب الأحوال.
3- الجهاز: جهاز أمن الدولة أو جهاز الاستخبارات العسكرية أو أي جهاز عسكري آخر، بحسب الأحوال.
4- القوة: قوة الأمن الداخلي أو جهاز الاستخبارات العسكرية أو أي جهاز عسكري آخر، بحسب الأحوال.
5- السلطة المختصة: وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو رئيس جهاز أمن الدولة أو رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية أو أي جهاز عسكري آخر، أو قائد قوة الأمن الداخلي أو أي قوة عسكرية أخرى، بحسب الأحوال.
6- العسكري: كل من يشغل إحدى الرتب العسكرية طبقاً لأحكام هذا القانون.
7- الضابط : كل من يشغل رتبة ملازم فما فوق.
8- الرتب الأخرى: الرتب العسكرية الأخرى من غير الضباط.
9- مرشح ضابط: كل من تم اختياره لتأهيله كضابط للخدمة العسكرية في الجهات العسكرية، بحسب الأحوال.
10- الشهيد: من يتوفى أثناء العمليات الحربية أو بسببها، و يعتبر في حكم الشهيد، كل من يتوفى أثناء الخدمة أو بسببها في إحدى الحالات التالية:
1- حوادث الطائرات و السفن.
2- حوادث الإسقاط الجوي.
3- حوادث الاشتباكات مع المخالفين للقانون.
4- أثناء التدريبات العسكرية.
5- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
11- الأسير: العسكري الذي يحتجز لدى العدو قسراً و يثبت وجوده على قيد الحياة.
12- المفقود: العسكري الذي يصدر باعتباره مفقوداً حكم نهائي، أو قرار من السلطة المختصة.
13- الراتب الأساسي: الراتب الشهري للعسكري مضافاً إليه العلاوة الدورية المستحقة وفقاً للجدولين (1) ، (2) المرفقين بهذا القانون.
14- الراتب: الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات و البدلات الإضافية المقررة بموجب هذا القانون و القرارات المنفذة له.
15- التقاعد النظامي: بلوغ العسكري الحد الأقصى للسن للبقاء في الرتبة التي يشغلها، وفقاً لهذا القانون.
16- المعاش المبلغ المستحق شهرياً للعسكري المتقاعد أو المستحقين عنه، وفقاً لأحكام قانون تقاعد و معاشات العسكريين .
17- مدة الخدمة: مدة الخدمة التي قضيت في الجهة العسكري أو أي جهة أخرى ينص هذا القانون على حسابها ضمن مدد الخدمة الفعلية.
18- الخدمة الفعلية: مدة الخدمة التي قضيت في الجهة العسكرية أو أي جهة أخرى ينص هذا القانون على حسابها ضمن مدد الخدمة الفعلية .
19- الاستبقاء: إبقاء العسكري في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد النظامي.
20- اللجنة العامة: إبقاء العسكري في الخدمة العسكرية بالوزارة أو الجهاز أو القوة، بحسب الأحوال .
21- اللجنة الطبية العسكرية: اللجنة الطبية في وزارتي الدفاع أو الداخلية، أو أي لجنة طبية عسكرية أخرى، بحسب الأحوال .
22- اللجنة الطبية العامة: اللجنة الطبية التابعة للهيئة الوطنية للصحة.
المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون، على العسكريين العاملين بوزارتي الدفاع و الداخلية و جهازي أمن الدولة و الاستخبارات العسكرية، و وقوة الأمن الداخلي، أو أي جهاز عسكري أو قوة عسكرية أو أمنية أخرى
المادة رقم 3
يعين الموظفون المدنيون و العمال في الجهات العسكرية بقرار من السلطة المختصة و تحدد بقرار منها درجاتهم الوظيفية و رواتبهم الأساسية و العلاوات و البدلات الإضافية و إجراءات تأديبهم . و تسري في شأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو أحكام عقود بحسب الأحوال . و تسري على القطريين منهم أحكام القانون رقم (24) لسمة 2002 بشأن التقاعد و المعاشات ، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004 .
المادة رقم 4
يعين الحراس و حرس المنشآت و الجنود المهنيون في أي من الجهات العسكرية ، بقرار من السلطة المختصة ، و تحدد بقرار منها ، جدول رواتبهم الأساسية و البدلات و العلاوات الإضافية المقررة لهم و واجباتهم و تدريبهم و زيهم و شاراتهم ، و حالات حمل السلاح و استعماله ، و كل ما يتعلق بطبيعة وظائفهم ، و فيما عدا ذلك تسري عليهم أحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذاً له .
المادة رقم 5
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط و ضوابط اختيار مرشحي الضباط ومخصصاتهم ، و فترة تأهيلهم ، و النظم العسكرية الخاضعين لها .
اتصل بنا
- 2366964
- 2366967
- 2366968
- legal@moi.gov.qa

