اسئلة واستفسارات :
تدابير وعقوبات الاحداث من عمر 7 سنوات وحتى دون بلوغ 14 عاما ( مادة 8 )
وهي عقوبات أو تدابير تنتهي وفقا لنص ( المادة 18 ) بمضي 3 سنوات من تاريخ البدء في التنفيذ أو متى بلغ الحدث الحادية والعشرين من عمره أيهما أقرب .
أ- التوبيخ ( مادة 9 )
ب- التسليم ( مادة 10 )
ج- الالحاق بالتدريب المهني ( مادة 11)
د- الالزام بواجبات معينة ( مادة 12 )
ه- الاختبار القضائي ( مادة 13 )
و- الايداع في إحدى الدور (مادة 14 )
ز- الايداع في مؤسسة صحية ( مادة 15 )
عقوبات كل من بلغ 14 عاما ولم يتجاوز السادسة عشرة عاما
نصت على هذه العقوبات ( المادة 19 ) حيث جاء فيها
اذا ارتكب الحدث الذي تجاوز الرابعة عشرة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة جناية او جنحة فلا
يجوز الحكم عليه بالإعدام او الحبس المقترن بالأشغال الشاقة ، او الجلد ، ويحكم عليه بإحدى العقوبات الاتية
1- اذا ارتكب جناية عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد حكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات
2- اذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين حكم عليه بذات العقوبة في حدود نصف الحد الاقصى المقرر لها قانونا .
ويجوز لمحكمة الاحداث – في غير الجرائم التي تكون عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد بدلا من توقيع العقوبات الواردة بهذه المادة – ان تحكم على الحدث باحد التدابير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون عدا التوبيخ والتسليم.
الحدث المنحرف "مادة "(1) بند (3) :
كل حدث ارتكب جناية أو جنحة.
محكمة الأحداث "مادة" (1) بند (4) :
إحدى دوائر المحكمة الجنائية الصغرى التي تشكل بقرار من رئيس المحاكم العدلية للفصل في قضايا الأحداث.
أماكن تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها على الاحداث
وفقا لنص ( المادة 21 من قانون الاحداث ) تنفذ عقوبة الحبس التي تصدر ضد الحدث المنحرف في دار الاعداد الاجتماعي وهي احدى دور الرعاية الاجتماعية التي نصت عليها المادة الاولى من قانون الاحداث بند (6) (أ ،ب ، ج ).
دور الرعاية الاجتماعية "مادة" (1) بند (6 أ، ب ، ج ):
دار الملاحظة الاجتماعية "مادة "(1) بند (6 أ) :
دار حكومية تكلف من سلطة التحقيق برعاية الأحداث المنحرفين لحين تقديمهم إلى محكمة الأحداث
دار التوجيه الاجتماعي "مادة" (1) بند (6ب) :
دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية الاحداث المعرضين للانحراف
ج- دار الاعداد الاجتماعي "مادة" (1) بند (6 ج) :
دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية وتأهيل الاحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الاحداث بحبسهم أو بإيداعهم بها .
صحيفة الحالة الجنائية للأحداث :
مراعاة لظروف الحدث العقلية وحفاظا على مستقبله فقد نصت المادة (20) من قانون الاحداث على " لا تدرج الاحكام التي تصدر ضد الاحداث وفقا لهذا القانون في صحيفة الحالة الجنائية لهم ، كما لا تسري احكام العود الواردة في قانون العقوبات او أي قانون آخر على الحدث.

