Z6_IAMI0240LOT45061IIF0D41HU4
Z7_IAMI0240LOT45061IIF0D41H10
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏
Department Banner Image

إدارة الحماية

Z7_IAMI0240LOT45061IIF0D41H16
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏
Z7_IAMI0240LOT45061IIF0D41H13
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

نبذة تعريفية

بإصدار المشرع القطري للقانون رقم 5 لسنة 2022م وتبنيه حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم من خلال توفير التدابير الإجرائية التي قررها في صلب القانون يكون قد ملء الفراغ القانوني بهذا الخصوص ، ويعد هذا اقراراً وتكريساً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب  فهذه الإجراءات تعزز الثقة في العدالة وتشجع المشمولين بالحماية على الادلاء بشهاداتهم دون خوف أو ضغوط .

كما وأن القانون لم يكتفي بما كفله من حماية موضوعية للمجني عليهم والشهود ومن في حكمهم كطرف في الدعوى الجنائية بل سعى لتوفير الحماية الأمنية المقربة لهؤلاء الأشخاص وعائلاتهم حتى الدرجة الثانية.

وقد حدد القانون نطاق سريان الجرائم التي تستوجب تنفيذ التدابير للمعنيين بها وهي الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي والداخلي ، والجرائم الإرهابية وجرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وجرائم الاتجار بالبشر  والجرائم الالكترونية ، وجرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة ، وجرائم الزنا والجرائم الواقعة على العرض ، والجريمة قيد التحقيق التي يقرر النائب العام أثناء سير التحقيقات تطبيق الحماية فيها بناءاً على المصلحة العامة ، والجريمة قيد المحاكمة التي تقرر المحكمة أثناء سير إجراءات المحاكمة الحماية فيها بناءاً على المصلحة العامة ، وأية جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وقد عهد القانون الى وزارة الداخلية بإنشاء وحدة إدارية مختصة تسمى (إدارة الحماية) تتولى التنسيق مع النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء لتنفيذ القانون المشار اليه ، وعليه صدر قرار وزير الداخلية رقم 27/2022م بإنشاء إدارة الحماية وتحديد اختصاصاتها والهيكل التنظيمي لها.

وتتولى إدارة الحماية تنفيذ تدابير الحماية على المشمولين بها وفقاً لقرارات النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء.


اتصل بنا