Z6_IA84H101KG2870AI5A9SRC30V0 /wps/portal/MOIInternet/mediacenter/moinews/newsdetails News Article en ltr /Home/Media Center/MOI News/News Article
Z7_N90A19O0K0TN40A6FDKL2S30C2 ltr en Web Content Viewer
Web Content Viewer
MOI News

MOI News

Z7_IA84H101KG2870AI5A9SRC3G05 ltr en Web Content Viewer
Web Content Viewer

الإعلان عن الجداول النهائية للناخبين

14/02/2019

 تعلن اليوم الخميس 14/2/2019 في كافة مقار الدوائر الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة الجداول النهائية للناخبين وذلك عقب الانتهاء من فترة الفصل في الطعون والتظلمات في كشوف قيد الناخبين والتي استمرت من 28/1 / 2019 وحتى 11/2/2019 .

وقد أعلنت اللجنة الإشرافية للانتخابات إن الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة بلغوا ( 27730) ناخب وناخبة، نسبة الذكور منهم 52% ونسبة الاناث 48%

وأكد العميد مهندس/ عبد الرحمن علي الفراهيد المالكي مساعد مدير عام نظم المعلومات رئيس اللجنة الفنية للانتخابات أن قرارات  لجان فحص الطعون والتظلمات التي تم بناء عليها إعلان الكشوف النهائية للناخبين غير قابلة للطعن فيها مرة أخرى.

وأشار إلي أنه من المقرر حسب الجدول الزمني للانتخابات أن تبدأ يوم الاحد 17/2/2019 في جميع مقار الدوائر الانتخابية استقبال طلبات قيد المرشحين والتي تستمر حتى الخميس 21/ 2/ 2019 ، وعلى من يرى في نفسه القدرة على خدمة وطنه أن يتوجه إلى مقر الدائرة الانتخابية التابع لها لتعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب .

وحول الشروط التي يجب توافرها في المرشح لانتخابات المجلس البلدي  قال العميد مهندس/ عبد الرحمن علي الفراهيد المالكي كل قطري أو قطرية تتوافر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي المركزي وفقاً للمادة ( 5 ) من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي يحق له ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي المركزي.  

وتتمثل هذه الشروط في : أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر، وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها، كما أنه وفقاً للمادة 14 من المرسوم رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية .

وفيما يتعلق بإجراءات الترشيح أكد على إنها ثلاثة خطوات وفق لما يلي  أولا: التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب  حيث تستقبل مقار اللجان الانتخابية  طلبات الترشيح من الساعة الرابعة عصرا إلى السابعة  مساء.

ثانيا:  تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة قيد المرشحين.

ثالثا:  تقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية أمام اللجنة، واحضار صورتين شخصية

 

Z7_N90A19O0K84EE0AEIA8HSR1800 ltr en NewsLetterSubscription
NewsLetterSubscription
  •   Newsletter

  •