الفصل الثاني
الرتب العسكرية و التعيين فيها
المادة رقم 6
تكون الرتب العسكرية ، للضباط على النحو الآتي :
1- ملازم .
2- ملازم أول .
3- نقيب .
4- رائد .
5- مقدم .
6- عقيد .
7- عميد .
8- لواء .
9- فريق .
10- فريق أول .
11- مشير .
و تكون الرتب الأخرى على النحو الآتي :
1- جندي أو شرطي أو فرد .
2- وكيل عريف .
3- عريف .
4- نائب .
5- رقيب .
6- وكيل ضابط ثاني .
7- وكيل ضابط أول .
المادة رقم 7
يصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد و تنظيم ما يلي :
1- الألقاب العسكرية و التخصصية ، و كيفية منحها و إضافتها بعد الرتب العسكرية .
2- شارات الرتب العسكرية للضباط و الرتب الأخرى ، و أنواعها ، و كيفية ارتدائها ، و زيهم و رموزهم .
المادة رقم 8
يكون إنشاء الرتب و تحديد المقررات الوظيفية ، وفقاً للهيكل التنظيمي الذي تضعه كل جهة من الجهات العسكرية و لا يصبح نافذا إلا اعتماده من الأمير .
المادة رقم 9
يكون شغل الوظائف في الجهات العسكرية بالتعيين ، و حسب القرارات الوظيفية لشواغر الرتب المحددة بالهياكل التنظيمية ، و خطط القوى البشرية التي تضعها هذه الجهات بعد اعتمادها من السلطة المختصة .
المادة رقم 10
يكون التعيين في رتب الضباط بقرار أميري ، بناء على اقتراح السلطة المختصة ، و يكون تعيين الرتب الأخرى ، بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه في ذلك .
المادة رقم 11
يشترط فيمين يعين ضابطاً ما يلي :
1- أن يكون قطري الجنسية .
2- ألا يقل عمره عن عشرين سنة ميلادية .
3- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إلية اعتباره .
5- ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ، بسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله .
6- أن يكون لائقا صحيا للخدمة في الجهة العسكرية ، بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ، وفقاً لقواعد و مستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية .
7- اجتياز اختبار القبول و المقابلة الشخصية .
8- ألا يكون منتمياً لأي تنظيم سياسي .
9- أن يكون متخرجاً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية المعترف بها ، التي يشترط للالتحاق بها للحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها .
المادة رقم 12
يجوز تعيين خريجي الكليات و المعاهد المدنية ، ضابطاً اختصاصين في الخدمة العسكرية ، وفقاً للقواعد التي يصدر به قرار من السلطة المختصة ، بناء على اقتراح اللجنة العامة .
و يجوز تعيين شاغلي رتبة وكيل ضابط أول ، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، في رتبة ملازم ، و يكون التعيين بقرار أميري بناء على توصية السلطة المختصة . كما يجوز أميري تعيين أي من شاغلي الرتب الأخرى في رتبة ملازم ، إذا حصل على شهادة جامعية في تخصص تحتاج إليه جهة العمل . و تنظيم السلطة المختصة قواعد الاختبارات و الدورات العسكرية المطلوبة في المرشحين للتعيين ، طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين .
المادة رقم 13
يشترط فيمن يعين في الرتب الأخرى ، ما يلي :
1- أن يكون قطري الجنسية .
2- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر و لا يزيد على خمس و ثلاثين سنة ميلادية .
3- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .
4- ألا يكون قد سبق عليه بعقوبة أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5- ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي بسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله .
6- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة في الجهة العسكرية ، بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ، وفقاً لقواعد و مستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية .
7- اجتياز اختبار القبول و المقابلة الشخصية .
8- أن تتوفر لدية المؤهلات المطلوبة لشغل الرتبة المرشح للتعين فيها ، وفقاً لما تقرره اللوائح الداخلية في الجهة العسكرية المختصة .
9- ألا يكون منتمياً لأي تنظيم سياسي .
و يجوز تعيين خريجي المدارس و العاهد العسكرية أو المدنية في الرتب الأخرى ، وفقاً لما تقرره اللوائح الداخلية في الجهة العسكرية المختصة .
المادة رقم 14
يكون تعيين الضباط خريجي الكليات و المعاهد العسكرية لأول مره ، في رتبة ملازم ، و بـأول مربوط راتبها الأساسي ، و يكون التعيين في الرتب الأخرى في رتبة جندي / شرطي / فرد ، و بأول مربوط راتبها الأساسي . و يجوز التعيين لأول مرة في رتبة أعلى من رتبة ملازم ، إذا كان المرشح للرتبة حاصلاً على مؤهل جامعي أو درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية ، و في رتبة أعلى من جندي أو شرطي أو فرد ، إذا كان المرشح للرتبة حاصلاً على شهادة الدبلوم المتوسط أو الثانوية العامة .
المادة رقم 15
يقضي الضابط المعين في رتبة ملازم تحت سنة الاختيار ، و يجوز خلالها إنهاء خدمته ، إذا ثبت أنه لا يصلح للقيام بمهام وظيفته . و يجوز بموافقة السلطة المختصة مد فترة الاختبار لمدة سنة أخرى ، فإذا ثبت انه لا يصلح أنهيت خدمته ، مع مراعاة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون .
و يقضي المعين في الرتب الأخرى سنة تحت سنة الاختبار من تاريخ تعيينه فيها ، يتلقى خلالها دورة تأسيسية عسكرية حسب أنظمة التدريب في الجهة العسكرية ، فإذا ثبت أن عمله غير مرض خلال هذه المدة ، أو لم يجتز الدورة بنجاح أنهيت خدمته . و يثبت العسكري في الرتبة المعين فيها ، بعد اجتيازه فترة الاختبار بنجاح ، و تحسب خدمته فيها من تاريخ تعيينه في الرتبة .
المادة رقم 16
تحدد السلطة المختصة قواعد و شروط تعيين غير القطريين كعسكريين في الجهات العسكرية ، لمدة مؤقتة عن طريق الانتداب أو الإعارة من الدول الأخرى أو عن طريق التعاقد . و تسري عليهم أحكام هذا القانون ، فيما لم يرد بشأنه نص في الاتفاقية المبرمة مع دولهم أو في نصوص العقود المبرمة معهم .
المادة رقم 17
فيما عدا حالتي إنهاء الخدمة بقرار تأديبي ، أو تنفيذا لحكم قضائي نهائي لارتكاب العسكري جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، يجوز إذا اقتضت المصلحة العامة ، إعادة العسكري إلى الخدمة العسكرية ، خلال خمس سنوات من تاريخ تركها ، و يمنح الرتبة و الأقدمية وفقاً لحكم المادة (31) من القانون ، و تضم في هذه الحالة مدة الخدمة السابقة إلى مدة خدمته اللاحقة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة رقم 18
يؤدي العسكري عند التعين لأول مرة ، و قبل مباشرة العمل ، القسم التالي :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر ، و لأميرها ، و أن احترم الدستور و القوانين ، و أن أذود عن هذا الوطن و أرعى سلامته ، و أؤدي واجباتي بشرف و أمانه ، و أن أطيع جميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي ، و الله على ما أقول وكيل "
و تنظم السلطة المختصة طريقة و مراسم أداء القسم ، و السلطة التي تؤدي أمامها .
اتصل بنا
- 2366964
- 2366967
- 2366968
- legal@moi.gov.qa

