شروط استقدام الزوجة والأبناء
نص القانون رقم ( ٤) لسنة ٢٠٠٩ م، الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ، على أنه يجوز منح الإقامة دون اشتراط العمل لعائلات المقيمين ، ووضع ضوابط وشروط لاستقدامهم.
ويشترط في استقدام الزوجة والأبناء أن يكون المقيم المرخص له حاصلاًً على رخصة إقامة للعمل سارية المفعول، مع تقديم عقد الزواج مصدقاًً من السلطات المختصة حسب أصول التصديق ، ومن الشروط أيضاً:
• أن يكون للموظف لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية سكن عائلي من جهة عمله، أو يكون لديه علاوة سكن عائلية منصوص عليها في عقد العمل.
• تأكيد المهنة والراتب للموظفين بالجهات الحكومية وشبه الحكومية بخطاب رسمي.
• أن تكون مهنة الموظف في القطاع الخاص من المهن التخصصية والفنية (غير العمالية) وألا يقل راتبة عن عشرة آلاف ريال أو سبعة آلاف ريال مع سكن عائلي وأن يكون من المهن الفنية والتخصصية (غير العمالية).
ويكون إثبات الراتب لموظفي القطاع الخاص بموجب كشف حساب بنكي من أحد البنوك المعتمدة في الدولة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويتم إثبات المهنة بموجب عقد عمل موثق وصورة من المؤهل العلمي .
نسعد بخدمتكم

